الشيخ الجواهري

306

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ والظاهر جواز رفع الخبث به ] ( 1 ) . بل الظاهر جواز باقي الاستعمالات به من الأغسال المسنونة وغيرها ( 2 ) . كما أنّ ( 3 ) النزاع فيما يرفع به الحدث ، أمّا [ غسالة ] الأغسال المسنونة ونحوها فلا كلام في كونها طاهرة مطهّرة ( 4 ) . [ هذا كلّه إذا كان الماء المستعمل قليلًا ] ؛ إذ الظاهر أنّ النزاع مخصوص في المستعمل إذا كان قليلًا ، أمّا لو كان كثيراً فلا ( 5 ) . ( والأحوط المنع ) غالباً ، وإلّا فقد يكون الاحتياط في عدم المنع .

--> ( 1 ) المدارك 1 : 128 . ( 2 ) الذكرى 1 : 104 . ( 3 ) السرائر 1 : 61 . المعتبر 1 : 90 . المنتهى 1 : 133 . ( 4 ) إيضاح الفوائد 1 : 19 . ( 5 ) الحدائق 1 : 449 . ( 6 ) المقنعة : 64 - 65 . ( 7 ) المبسوط 1 : 11 . ( 8 ) المستدرك 1 : 198 ، ب 9 من الماء المطلق ، ح 6 . ( 9 ) تقدّم في ص 111 .